العلامة الحلي
18
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الآخر إنما قصد تمليك العاقد . أما مع العلم : فالأقوى ما تقدم . وفي الغاصب مع علم المشتري أشكل ، إذ ليس له الرجوع بما دفعه إلى الغاصب هنا . ط - يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه ثمنا وبما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البائع الإذن . وهل يرجع بما دفعه مما حصل له في مقابلته نفع ؟ قولان . ولو كان عالما ، لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا . والأقوى : أن له الرجوع مع بقاء الثمن ، لعدم الانتقال ، بخلاف التالف ، لأنه أباحه فيه من غير عوض . ي - لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع ، لأنه بنى على الظاهر ، على إشكال ينشأ من اعترافه بالظلم ، فلا يرجع على غير ظالمه . 11 - لو تلفت العين في يد المشتري ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما ، لدفع مال الغير بغير إذنه ، وقبضه كذلك ، فإن رجع على المشتري العالم ، لم يرجع على البائع ، لاستقرار التلف في يده . وإن رجع على البائع ، رجع ( 1 ) عليه إن لم يكن قبض ، ولو قبض ، تقاصا وترادا الفضل . ولو كان المشتري جاهلا ، رجع على البائع ، لغروره ، ولا يرجع البائع عليه ، لضعف المباشرة . يب - لو ضم المملوك إلى غيره ، صح في ملكه ووقف الآخر على
--> ( 1 ) في الطبعة الحجرية : يرجع .